د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

336

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

فتحصل مقدمة أخرى فينتج عنها وجود الحكم لذلك الأمر عن قول مركّب من مثال واستقراء وقياس ( ف ، ج ، 100 ، 2 ) - متى حكم بحكم على موضوع فلم يعلم هل ذلك الحكم صادق على ذلك الموضوع أم لا ، فإن أحد ما يوقع لنا التصديق به أن نتصفّح جزئيّات ذلك الموضوع إمّا كلّها وإمّا أكثرها ، فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقا على جزئيّاته وقع لنا التصديق بأنّ الذي حكم به على هذا الموضوع هو كما حكم ( ف ، أ ، 93 ، 11 ) - موضوع القضيّة لا يخلو إمّا أن يكون كليّا أو جزئيّا ، فالحكم إمّا على الكليّ وإمّا على الجزئيّ . فإذا كان الموضوع جزئيّا كقولك : زيد كاتب ، فإنّ مناقضه سالب اجتمع فيه من مراعاة الشرائط ما ذكرناه ، وأمّا إن كان الموضوع كليّا فإمّا أن يكون الحكم عليه كليّا أي يكون قد بيّن أنّ الإيجاب على كل واحد مما تحته أو أنّ السلب عن كل واحد منه ، فلا إيجاب على شيء البتّة مما تحته ، أو بيّن أن الإيجاب أو السلب في بعضه ، أو يكون قد ترك ذلك تركا ولم يتعرّض له ، وإنّما تعرّض للكيف دون الكم ، أعني الإيجاب والسلب دون التعميم والتخصيص ( س ، ع ، 45 ، 7 ) - فرق بين حكم يصدق لو حكم به ، وبين حكم قد حكم به بالفعل ، وبين حكم توجبه صورة القضيّة وبين حكم تريده مادّة القضيّة على موجب صورته ( س ، ع ، 69 ، 7 ) - إذا كان حصل عندنا حكم على كلّي أول حصوله إمّا بيّنا بنفسه مثل أنّ كل إنسان حيوان ، والكل أعظم من الجزء ؛ أو بيّنا باستقراء أو تجربة على الوجوه التي يصدق بها بالأشياء من غير استعانة بقياس ، فقد علمنا بالقوّة الحكم على كل جزئيّ تحته ، ولكن جهلناه بالفعل ( س ، ب ، 26 ، 11 ) - ( قد ) يكون الحكم على الكليّ حاصلا عندنا بقياس ، والحكم على الجزئيّ حاصلا بقياس آخر . فإذا اجتمعا حصل العلم الثالث . ولكن ، وإن كان كذلك ، فإنّ القياسات الأولى تكون من مقدّمات بيّنة بنفسها أو مكتسبة بالاستقراء والتجربة والحسّ من غير قياس ( س ، ب ، 27 ، 4 ) - هذا كلام جدليّ كثيرا ما يكون مشهور القبول ؛ لكنّه ليس بواجب ؛ أعني أن يكون الحكم في الشيء كالحكم في شبيهه . لكنّه إذا صار هذا الوجه من الاحتجاج مشهورا ومستعملا ، كان من العدل في المشهور أن يطالب المخاطب بإيراد الفرق بينهما ، وأمّا في الحقيقة فلا يلزم المخاطب ذلك ، لأنّه ليس يلزم في الحق أن يكون حكم الشيء كحكم شبيهه ، بل هذا ممكن أن يكون ، وممكن أن لا يكون ، فهو كنفس الدعوى ( س ، ج ، 97 ، 3 ) - الحكم بالكلّ والجزء يكون بالحمل لا في كمّيّة الموضوع أو المحمول ( مر ، ت ، 49 ، 15 ) - التأم هذا القول ( القضية ) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( غ ، ح ، 23 ، 12 ) - الحكم المنسوب إلى المحكوم عليه في القضية لا يخلو عن ثلاثة أقسام وهي الإمكان والوجود والاستحالة ( غ ، ح ، 25 ، 15 ) - الواسطة هي التي تنسب الحكم إلى المحكوم